المادة 9 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003

أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية. ب- يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك. ج- يستحق المشترك عوائد عن اشتراكاته في الصندوق وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة. د- يحق للمشترك وبطلب يقدمه وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته والعوائد المترتبة عليها بقرار من اللجنة شريطة ان لا يكون للصندوق أي حقوق في ذمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة