المادة 2 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس الجامعة. الصندوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس اللجنة. العامل في الجامعة: عضو هيئة التدريس او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ويشمل الموظف بعقد اذا نصت شروط عقده على ذلك. المشترك: الاردني من العاملين في الجامعة و المشترك في الصندوق. الهيئة العامة: جميع المشتركين في الصندوق. المدير:مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. السكن: البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء اكان منزلا مستقلا ام شقة في بناء قائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة