المادة 3 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين فيها. ب- يمثل الصندوق لدى الغير الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة