المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وامينا للصندوق وامينا للسر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة