المادة 18 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة رقم 171 لسنة 2003
تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا مفصلا عن الصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026