الأنظمة
نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صحة وسلامة الغذاء لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الامين العام: ال…
- المادة 3لغايات هذا النظام تعني كلمة - الغذاء وعبارة - بيع الغذاء - المعاني المخصصة لكل منهما في تعريف كلمتي - الطعام - و- البيع - الواردين في قانون الصحة العامة المعمول به.
- المادة 4أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى (مجلس ادارة الغذاء ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام نائبا للرئيس . 2- مدير عام الرعاية الصحية الاولية في الوزارة 0 3- مدير صحة…
- المادة 5يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من الوزير او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الوزير او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم…
- المادة 6الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية المتعلقة بالاغذية وذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 7لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي:- أ- انتاج اي مادة غذائية او تصنيعها قبل الحصول على موافقة الوزارة على ذلك. ب- بيع او تداول اي مادة غذائية قبل فحصها بالوسائل اللازمة وثبوت…
- المادة 8للوزير او لمن يفوضه خطيا من موظفي الوزارة التفتيش على اي مصنع او منشأة او اي مكان آخر يستخدم لانتاج وبيع المواد الغذائية والتأكد من انه يزاول اعماله وفق التعليمات الصحية …
- المادة 9كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة -79- من قانون الصحة العامة المعمول به.
- المادة 10للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- شروط صنع وتحضير المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتعليبها ونقلها وخزنها وطريقة عرضها للبيع او التد…