المادة 9 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة -79- من قانون الصحة العامة المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة