المادة 9 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة -79- من قانون الصحة العامة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة