المادة 7 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994

لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي:- أ- انتاج اي مادة غذائية او تصنيعها قبل الحصول على موافقة الوزارة على ذلك. ب- بيع او تداول اي مادة غذائية قبل فحصها بالوسائل اللازمة وثبوت صلاحيتها للاستهلاك البشري وموافقة الوزارة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة