المادة 7 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي:-
أ- انتاج اي مادة غذائية او تصنيعها قبل الحصول على موافقة الوزارة على ذلك.
ب- بيع او تداول اي مادة غذائية قبل فحصها بالوسائل اللازمة وثبوت صلاحيتها للاستهلاك البشري وموافقة الوزارة على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026