المادة 1 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994

يسمى هذا النظام ( نظام صحة وسلامة الغذاء لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة