المادة 2 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة الامين العام: الامين العام للوزارة المجلس: مجلس ادارة الغذاء المؤلف بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026