المادة 4 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994
أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى (مجلس ادارة الغذاء ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الامين العام نائبا للرئيس .
2- مدير عام الرعاية الصحية الاولية في الوزارة 0
3- مدير صحة الغذاء 0
4- مدير صحة البيئة في الوزارة 0
5- مدير رقابة الامراض في الوزارة 0
6- مندوب عن وزارة الزراعة لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الزراعة 0
7- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الصناعة والتجارة 0
8- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مدير عام المؤسسة0
9- مندوب عن امانة عمان الكبرى لا تقل درجته عن الثانية يسميه أمين عمان 0
10- مندوب عن جمعية حماية المستهلك من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه مجلس ادارة الجمعية لمدة سنة قابلة للتجديد 0
11- مندوب عن نقابة تجار المواد الغذائية من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يسميه مجلس النقابة لمدة سنة قابلة للتجديد 0
ب- للوزير دعوة أي من موظفي الوزارة او أي شخص اخر من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة للرقابة الصحية على استيراد الغذاء الى المملكة وبيعه وتداوله فيها.
2- وضع الخطط اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته والتحقق من قيمته الغذائية.
3- التعاون والتنسيق مع الجهة المختصة بالمواصفات والمقاييس في المملكة والجهات المعنية الاخرى في الشؤون المتعلقة بصحة الغذاء بما في ذلك تنظيم واصدار بطاقة البيانات الخاصة به.
4- اقرار التعليمات والشروط الخاصة بقيمة الغذاء وسلامته وجودته.
5- تشكيل اللجان الفنية لاجراء الدراسات والبحوث حول الاغذية وصفاتها العامة ومكوناتها وقيمتها الغذائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
6- تحديد الشروط الصحية والواجب توافرها لترخيص مصانع الغذاء وأماكن تداوله ووسائل نقله بما يضمن سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري ليصار الى اصدار هذه التراخيص حسب التشريعات المعمول بها 0
7- تحديد أسس أخذ العينات من المواد الغذائية وحجمها وطرق جمعها ونقلها 0
8- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار ضمن الاسس العلمية المعمول بها عالميا وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية 0
9- النظر في الاعتراضات او في أي من الموضوعات المقدمة اليه تتعلق بالغذاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026