المادة 5 من نظام صحة وسلامة الغذاء رقم 8 لسنة 1994
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من الوزير او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الوزير او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع الى جانبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026