الأنظمة
نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام شركات التأمين لسنه 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجا…
- المادة 3يحدد راسمال شركة التأمين كما يلي: أ- شركة التأمين الاردنية بمبلغ لا يقل عن (000,000,2 ) مليوني دينار وعلى شركات التأمين الاردنية القائمة عند صدور هذا النظام ان توفق اوضاع…
- المادة 4أ-على شركة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل: 1- مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة. 2-مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار …
- المادة 5على الشركات القائمة ان توفق اوضاعها وفق احكام المادة (4) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا النظام ، وللوزير بناء على تنسيب المر…
- المادة 6على الشركة بعد تسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بالعمل وفق قانون الشركات ، ان تتقدم بطلب الى مراقب التأمين على الانموذج المقرر لذلك لادراجها في سجل شركا…
- المادة 7أ-تجاز الشركة المسجلة بعد نفاذ هذا النظام بممارسة أي عمل من أعمال التأمين بعد تقديم ما يثبت: 1- دفع مالا يقل عن 50% من رأسمالها. 2-ايداع المبالغ المطلوب ايداعها بموجب الم…
- المادة 8أ- تحدد بموجب قرار يصدره الوزير النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون مراقبة اعمال التأمين وهذا النظام بما في ذلك النماذج التالية: 1-الطلب الذي تتقدم به الشركة للحصول على اج…
- المادة 9يلغى نظام شركات التامين رقم( 17) لسنة 1984.