المادة 2 من نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995

يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب أحكام قانون مراقبة أعمال التأمين المعمول به. الشركة: ولغايات هذا النظام فانها تشمل شركة التأمين الاردنية او شركة اعادة التأمين الاردنية او شركة التأمين الاجنبية التي تعمل عن طريق فرع لها او وكيل تأمين معتمد. رأس المال: رأس مال الشركة او رأس المال المحول لفرع الشركة الاجنبية او وكيلها المعتمد. الوديعة: التأمين النقدي او العيني المرهون لامر الوزير ضمانا للوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركة في ممارستها لاعمال التأمين. الفرع: الفرع الذي تؤسسه الشركة لممارسة اعمالها في غير مقرها الرئيسي في المملكة ويكون له صلاحية اصدار العقود باسم الشركة. وكيل التأمين المعتمد: الممثل القانوني لشركة اجنبية مسجلة ومجازة بممارسة اعمال التأمين ويمارس تلك الاعمال بأسمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة