المادة 2 من نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995
يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب أحكام قانون مراقبة أعمال التأمين المعمول به.
الشركة: ولغايات هذا النظام فانها تشمل شركة التأمين الاردنية او شركة اعادة التأمين الاردنية او شركة التأمين الاجنبية التي تعمل عن طريق فرع لها او وكيل تأمين معتمد.
رأس المال: رأس مال الشركة او رأس المال المحول لفرع الشركة الاجنبية او وكيلها المعتمد.
الوديعة: التأمين النقدي او العيني المرهون لامر الوزير ضمانا للوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركة في ممارستها لاعمال التأمين.
الفرع: الفرع الذي تؤسسه الشركة لممارسة اعمالها في غير مقرها الرئيسي في المملكة ويكون له صلاحية اصدار العقود باسم الشركة.
وكيل التأمين المعتمد: الممثل القانوني لشركة اجنبية مسجلة ومجازة بممارسة اعمال التأمين ويمارس تلك الاعمال بأسمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026