المادة 3 من نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995

يحدد راسمال شركة التأمين كما يلي: أ- شركة التأمين الاردنية بمبلغ لا يقل عن (000,000,2 ) مليوني دينار وعلى شركات التأمين الاردنية القائمة عند صدور هذا النظام ان توفق اوضاعها مع أحكام هذه الفقرة فيما يتعلق برأسمالها خلال ثلاثين شهرا من تاريخ العمل بأحكامه ولغايات هذه الفقرة تعامل شركات التأمين الاجنبية القائمة معاملة شركات التأمين الاردنية وذلك فيما يتعلق بمقدار راس المال. ب-شركة التأمين الاجنبية الجديدة المراد تسجيلها بعد العمل باحكام هذا النظام بمبلغ لا يقل عن (000,000,4 ) اربعة ملايين دينار. ج-شركة اعادة التأمين الاردنية بمبلغ لا يقل عن (000,000,20 ) عشرين مليون دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة