المادة 4 من نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995

أ-على شركة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل: 1- مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة. 2-مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال. 3-خمسة وسبعين الف دينار عن اعمال كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة. ب-على الشركة الاجنبية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل: 1-مائتي الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة. 2-مائتي الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال. 3-ماية وخمسين الف دينار عن اعمال كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة. ج-على شركة اعادة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية قبل مباشرتها العمل:صفحة 2 من 4 1-خمسمائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة. 2-خمسمائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال. 3-مائتان وخمسين الف دينار عن كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة