المادة 4 من نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995
أ-على شركة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل:
1- مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة.
2-مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال.
3-خمسة وسبعين الف دينار عن اعمال كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة.
ب-على الشركة الاجنبية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل:
1-مائتي الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة.
2-مائتي الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال.
3-ماية وخمسين الف دينار عن اعمال كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة.
ج-على شركة اعادة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية قبل مباشرتها العمل:صفحة 2 من 4
1-خمسمائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة.
2-خمسمائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال.
3-مائتان وخمسين الف دينار عن كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026