المادة 5 من نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995
على الشركات القائمة ان توفق اوضاعها وفق احكام المادة (4) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا النظام ، وللوزير بناء على تنسيب المراقب تمديدها لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026