المادة 6 من نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995

على الشركة بعد تسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بالعمل وفق قانون الشركات ، ان تتقدم بطلب الى مراقب التأمين على الانموذج المقرر لذلك لادراجها في سجل شركات التأمين العاملة على ان تبين فيه اعمال التأمين التي ستمارسها ومرفقا به ما يلي: أ-نماذج عقود التأمين لكل فرع من فروع التأمين التي ستمارس للعمل فيها. ب-تقرير خبير اكتواري مسجل لدى مراقب التأمين عن عقود التأمين على الحياة. ج-الاتفاق الذي ابرمته مع شركة اعادة التأمين على ان تكون ذات ملاءة مالية وسمعة جيدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة