المادة 7 من نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995

أ-تجاز الشركة المسجلة بعد نفاذ هذا النظام بممارسة أي عمل من أعمال التأمين بعد تقديم ما يثبت: 1- دفع مالا يقل عن 50% من رأسمالها. 2-ايداع المبالغ المطلوب ايداعها بموجب المادة (4) من هذا النظام. 3- دفع الرسوم المترتبة عليها بموجب المادة (9) من هذا النظام. ب- بشترط لتجديد اجازة الشركة الجديدة بعد انقضاء سنتين من اجازتها الاولى ان تقدم لمراقب التأمين ما يثبت بلوغ رأسمالها المدفوع كامل رأس المال المكتتب به. ج-لا تجدد اجازة العمل لأي شركة بعد سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام الا اذا اثبتت لمراقب التأمين انها وفقت اوضاعها مع احكامه بما في ذلك ما يتعلق برأسمالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة