الأنظمة
نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام دائرة مراقبة الحسابات لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لاغراض هذا النظام تعني كلمة:- دائرة: دائرة مراقبة الحسابات. المدير: مدير الدائرة.
- المادة 3تناط بالدائرة الاعمال التالية:- أ- مراقبة حسابات المنظمة ودوائرها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون ويشمل ذلك 1- مراقبة عمليات الصرف والانفاق في المنظمة ود…
- المادة 3الفصل الاول مهام وغايات الدائرة
- المادة 4يقوم بادارة الدائرة مدير من موظفي الصنف الاول ولديه مؤهل جامعي مرخص بتعاطي المهنة وفق قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
- المادة 4الفصل الثاني الادارة
- المادة 5يساعد المدير بالقيام بمهام الدائرة مدققون ومساعد مدققين حسب الحاجة.
- المادة 6لا يعين بوظيفة مدقق لاول مرة الا الحاصل على درجة بكالوريوس في التجارة والمحاسبة - على الاقل -
- المادة 7لا يعين بوظيفة مساعد مدقق الا من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها وامضى ثلاث سنوات في اعمال المحاسبة.
- المادة 8مع مراعاة ما ورد في المادتين السابقتين للجنة انتقاء الموظفين اجراء فحوص تنافسية عند تعيين المدققين او مساعديهم.
- المادة 9لا يجوز ان يكون المدقق موظفا في اية جمعية او عضوا في ادارتها.
- المادة 10الفصل الثالث تقديم التقارير
- المادة 10يقدم المدير تقارير خطية دورية عن سير اعمال المنظمة ودوائرها وحساباتها الى المدير العام كما يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا خطيا الى المجلس عن حسابات وسير اعمال المنظمة …
- المادة 11للمدير ان يحدد التفاصيل المطلوبة في التقارير المشار اليها في هذا الفصل.
- المادة 12أ- يقوم المدير بتقديم تقرير خطي عن اعمال وحسابات وميزانية كل جمعية بعد تدقيق حساباتها الى الهيئة العمومية لتلك الجمعية لمناقشته في اجتماعها العادي. ب- تقدم نسخة موقعة من …
- المادة 13يبحث التقرير المقدم الى الهيئة العمومية في ما يلي:- أ- الدفاتر المستعملة بالجمعية وهل هي ملائمة لاعمالها ومنظمة بشكل اصولي. ب- الحصول على جميع المعلومات والايضاحات الضرور…
- المادة 14الفصل الرابع صلاحيات المدير والمدققين
- المادة 14يحق للمدقق: أ- الاطلاع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وقرارات الهيئة العمومية ولجان الادارة وجميع الاوراق الاخرى ، وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية والديون…
- المادة 15أ- اذا اطلع المدير على مخالفات للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او للنظام الداخلي للجمعية فعلى المدير ان يبلغ ذلك خطيا الى المدير العام ولرئيس لجنة ادارة الجمعية. ب- اما …
- المادة 15الفصل الخامس واجبات المدير والمدققين
- المادة 16على المدقق فحص وتدقيق حسابات الجمعيات مرة بالسنة المالية على الاقل وتقديم تقريره شريطة ان يتم التدقيق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما لم يقرر المدير العا…
- المادة 17لا يجوز للمدقق تحت طائلة المسؤولية ان يفشي المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته الى اي عضو من اعضاء الجمعية او الى الغير ( باستثناء المدير العام ).
- المادة 18اذا لم يقدم تقرير مدقق الحسابات ويناقش في الهيئة العمومية فان قرارها بتصديق الميزانية والحسابات يعتبر باطلا.
- المادة 18الفصل السابع احكام عامة
- المادة 19يعتبر تقرير مدقق الحسابات جزءاً من الميزانية ويقرأ معها.
- المادة 20تستوفى اتعاب التدقيق وفق الاسس المتفق عليها مع الجمعية.
- المادة 21يتم تدقيق حسابات الجمعيات في مراكزها ما لم يقرر المدير خلاف ذلك.
- المادة 22للمجلس البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذا النظام او الامور التي لم يشر اليها فيه ويكون قراره نهائيا.