المادة 12 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971
أ- يقوم المدير بتقديم تقرير خطي عن اعمال وحسابات وميزانية كل جمعية بعد تدقيق حساباتها الى الهيئة العمومية لتلك الجمعية لمناقشته في اجتماعها العادي.
ب- تقدم نسخة موقعة من المدير عن الميزانية والحسابات الختامية والتقرير لكل جمعية دققت حساباتها الى المدير العام خلال سبعة ايام من انتهاء تدقيقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026