المادة 13 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971

يبحث التقرير المقدم الى الهيئة العمومية في ما يلي:- أ- الدفاتر المستعملة بالجمعية وهل هي ملائمة لاعمالها ومنظمة بشكل اصولي. ب- الحصول على جميع المعلومات والايضاحات الضرورية لاغراض التدقيق وموقف المسؤولين في ادارة الجمعية. ج- فحص سجلات الجمعية وحساب الدخل والمصروف والميزانية العمومية وفقا لمباديء التدقيق المتعارف عليها ومدىص فمحة ط3ا بمنق 5ة تلك الحسابات لدفاتر الجمعية والقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة. د- الميزانية العمومية هل تظهر الوضع المالي الحقيقي بصورة عادلة من تاريخ معين. ه- حساب الدخل والمصروف هل يظهر الفائض او العجز بصورة عادلة للسنة المالية المنتهية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة