المادة 13 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971
يبحث التقرير المقدم الى الهيئة العمومية في ما يلي:-
أ- الدفاتر المستعملة بالجمعية وهل هي ملائمة لاعمالها ومنظمة بشكل اصولي.
ب- الحصول على جميع المعلومات والايضاحات الضرورية لاغراض التدقيق وموقف المسؤولين في ادارة الجمعية.
ج- فحص سجلات الجمعية وحساب الدخل والمصروف والميزانية العمومية وفقا لمباديء التدقيق المتعارف عليها ومدىص فمحة ط3ا بمنق 5ة تلك الحسابات لدفاتر الجمعية والقوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.
د- الميزانية العمومية هل تظهر الوضع المالي الحقيقي بصورة عادلة من تاريخ معين.
ه- حساب الدخل والمصروف هل يظهر الفائض او العجز بصورة عادلة للسنة المالية المنتهية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026