المادة 3 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971
تناط بالدائرة الاعمال التالية:-
أ- مراقبة حسابات المنظمة ودوائرها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون ويشمل ذلك 1- مراقبة عمليات الصرف والانفاق في المنظمة ودوائرها.
2- الفحص والتفتيش الدوري وفق اساليب المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها على اعمال المنظمة ودوائرها للتأكد من:-
أ- انها متمشية مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة المفعول.
ب- ان الدفاتر المستعملة محفوظة بشكل مناسب وتلائم اعمال المنظمة.
ج- ان تسجيل الحسابات تم قيده في الدفاتر بشكل اصولي وصحيح.
د- صحة الحسابات المدونة والنتائج المستخرجة منها.
ه- مدى التقيد في الخطط والبرامج المقررة وان اموال المنظمة مصونة من العبث وانها تستعمل في حدود مصلحة المنظمة وان عنصر الاقتصاد متوفر في كافة الاجراءات المالية ويشمل التفتيش ، التفتيش المادي لموجودات المنظمة ودوائرها واجراء جرد لها وفحص وتدقيق الحسابات والبيانات المالية والمراقبة الادارية المتعلقة بسير الاعمال وتقديم تقارير بذلك.
ب- فحص وتدقيق حسابات الجمعيات المسجلة وتقديم تقارير بذلك.
ج- اقتراح الانظمة المحاسبية للمنظمة والجمعيات واعداد الدراسات المالية اللازمة لها عند طلبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026