المادة 2 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971

لاغراض هذا النظام تعني كلمة:- دائرة: دائرة مراقبة الحسابات. المدير: مدير الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة