المادة 16 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971
على المدقق فحص وتدقيق حسابات الجمعيات مرة بالسنة المالية على الاقل وتقديم تقريره شريطة ان يتم التدقيق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما لم يقرر المدير العام تمديد هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026