المادة 17 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971
لا يجوز للمدقق تحت طائلة المسؤولية ان يفشي المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته الى اي عضو من اعضاء الجمعية او الى الغير ( باستثناء المدير العام ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026