الأنظمة
نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الدائرة: دا…
- المادة 3اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام تصبح الدائرة الخلف القانوني والواقعي لدائرة المكتبات والوثائق الوطنية وتؤول الى الدائرة جميع موجوداتها وحقوقها كما تتحمل الالتزامات…
- المادة 4ترتبط الدائرة بالوزير وتتولى تنفيذ المهام التي تقع ضمن اختصاصها في نطاق السياسة العامة للثقافة في المملكة وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بما يلي : أ . اقتناء النتاج الفكري الوطن…
- المادة 5للدائرة ان تحصل على نسخة او صورة من الكتب والمخطوطات النادرة الموجودة في المكتبات العامة والجامعية ومراكز الوثائق والتوثيق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
- المادة 6يحدد الوزير الوثائق ذات الطابع الخاص التي لا يجوز الاطلاع عليها او نشرها الا بعد انقضاء المدة التي يقررها .
- المادة 7تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة -ج- من المادة -4- من هذا النظام ، على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة ان تقوم بما يلي: أ- تزويد الدائرة بالوثائق التي ت…
- المادة 8أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة ا…
- المادة 9يحظر على العاملين في الدائرة تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية نقل او نسخ او تسليم او اذا عة مضمون أي من موجودات الدائرة من الكتب والوثائق الا وفق التعليمات التي ت…
- المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد المهام والاعمال الخاصة بالمديريات والاقسام والوحدات الادارية…