المادة 2 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية. المدير العام: المدير العام للدائرة. الوثيقة: اي كتاب او ورقة مكتوبة او تقرير أو ملف او صورة فوتوغرافية او فوتوستاتية او شريط سينمائي او ميكروفيلم او ميكروفيش او تسجيل صوتي او مرئي او رصفسحةم 1 اوم ن خ5ريطة او أي مادة تشمل نشاطا او فعالية لها علاقة بغايات الدائرة على ان تكون قد: أ- وضعت اثناء عمل من اعمال الدولة ، او أحد اجهزتها ، او وردت لاي ديوان من دواوين الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، او أدخلت ضمن اجراءاته او احتفظ بها من اجل محتوياتها. ب- وضحت عملا من اعمال اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة. ج- سجلت ضمن محتويات الدائرة ، او قررت الدائرة انها ذات طابع وطني ، او أنها تتوافر فيها احد الشروط المذكورة في الفقرتين (أ) و "ب" المشار اليهما اعلاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة