المادة 2 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الدائرة: دائرة المكتبة الوطنية.
المدير العام: المدير العام للدائرة.
الوثيقة: اي كتاب او ورقة مكتوبة او تقرير أو ملف او صورة فوتوغرافية او فوتوستاتية او شريط سينمائي او ميكروفيلم او ميكروفيش او تسجيل صوتي او مرئي او رصفسحةم 1 اوم ن خ5ريطة او أي مادة تشمل نشاطا او فعالية لها علاقة بغايات الدائرة على ان تكون قد:
أ- وضعت اثناء عمل من اعمال الدولة ، او أحد اجهزتها ، او وردت لاي ديوان من دواوين الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، او أدخلت ضمن اجراءاته او احتفظ بها من اجل محتوياتها.
ب- وضحت عملا من اعمال اي دائرة رسمية او مؤسسة عامة.
ج- سجلت ضمن محتويات الدائرة ، او قررت الدائرة انها ذات طابع وطني ، او أنها تتوافر فيها احد الشروط المذكورة في الفقرتين (أ) و "ب" المشار اليهما اعلاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026