المادة 3 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام تصبح الدائرة الخلف القانوني والواقعي لدائرة المكتبات والوثائق الوطنية وتؤول الى الدائرة جميع موجوداتها وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة