المادة 3 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994
اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام تصبح الدائرة الخلف القانوني والواقعي لدائرة المكتبات والوثائق الوطنية وتؤول الى الدائرة جميع موجوداتها وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026