المادة 4 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994

ترتبط الدائرة بالوزير وتتولى تنفيذ المهام التي تقع ضمن اختصاصها في نطاق السياسة العامة للثقافة في المملكة وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بما يلي : أ . اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة او خارجها وتنظيمه والتعريف به . ب. جمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والافلام المصورة وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطني بخاصة وبالوطن العربي بعامة وما يتصل بالحضارة العربية الاسلامية والتراث الانساني . ج. جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والوثائق المتعلقة بالمملكة والوثائق الشخصية وحفظها وتنظيمها ونشرها وفق احكام هذا النظام . د. القيام بمهام واعمال الايداع وفقاً لاحكام قانون حماية حق المؤلف ونظام ايداع المصنفات المعمول بهما. ه. اصدار الببليوغرافيا الوطنية وتنظيم الفهرس الموحد . و. نشر الفهارس والادلة والببليوغرافيات المتخصصة والموضوعية وتسهيل استعمالها والافادة منها . ز. الاشراف على المكتبات العامة والتنسيق فيما بينها ووضع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسين مستوى المكتبات في المملكة وتطوير الخدمات المكتبية والتخطيط لانشاء مكتبات جديدة . ح. تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية للباحثين والدارسين المستفيدين من مقتنيات الدائرة . ط. تقديم خدمات التصوير والاعارة المتبادلة على المستوى الوطني والقيام بها على المستويين العربي والدولي . ي. تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق واقامة معارض الكتب والوثائق والمشاركة فيها سواء داخل المملكة او خارجها . ك. تنظيم برامج الاهداء والتبادل وتوزيع المكررات داخل المملكة وابرام وتنفيذ اتفاقيات الاهداء والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدولية . ل. اقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية والاسلامية والاجنبية والمنظمات المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة