المادة 8 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الدائرة ومهامها وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
ج- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-
1- المدير العام.
2- المديريات التالية:-
أ- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
ب- مديرية الوثائق والتوثيق.
ج- مديرية الخدمات المكتبية والإيداع.
د- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
3- الوحدات التالية:-
أ- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
ج- وحدة التدريب والتطوير والجودة.
4- المكتبين التاليين:-
أ- مكتب حماية حق المؤلف.
ب- مكتب المدير العام.
د- 1- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالوزير.
2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، ترتبط بالمدير العام المديريات والوحدات والمكاتب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ه- للوزير بناء على تنسيب المدير العام إنشاء فروع للمكتبة الوطنية في المحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026