المادة 8 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يكون المدير العام مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الدائرة ومهامها وادارة شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. ج- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- 1- المدير العام. 2- المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. ب- مديرية الوثائق والتوثيق. ج- مديرية الخدمات المكتبية والإيداع. د- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 3- الوحدات التالية:- أ- وحدة الرقابة الداخلية. ب- وحدة العلاقات العامة والإعلام. ج- وحدة التدريب والتطوير والجودة. 4- المكتبين التاليين:- أ- مكتب حماية حق المؤلف. ب- مكتب المدير العام. د- 1- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالوزير. 2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، ترتبط بالمدير العام المديريات والوحدات والمكاتب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ه- للوزير بناء على تنسيب المدير العام إنشاء فروع للمكتبة الوطنية في المحافظات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة