المادة 7 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994
تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة -ج- من المادة -4- من هذا النظام ، على الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة ان تقوم بما يلي:
أ- تزويد الدائرة بالوثائق التي تطلبها.
ب- تبليغ الدائرة عن رغبتها باتلاف وثائقها ، وان لا يتم الاتلاف الا باشتراك مندوبين معتمدين عن الدائرة الذين يحق لهم استخراج اي وثيقة لحفظها في الدائرة وتوثيقها لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026