المادة 6 من نظام دائرة المكتبة الوطنية رقم 5 لسنة 1994

يحدد الوزير الوثائق ذات الطابع الخاص التي لا يجوز الاطلاع عليها او نشرها الا بعد انقضاء المدة التي يقررها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة