الأنظمة

نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخا…
  3. المادة 3أ-تفتح الوزارة في البنك المركزي الأردني حساباً خاصاً لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها ويتم الانفاق منه للغايات التالية:- 1- تمويل الدراسات والتقارير …
  4. المادة 4أ-تشكل لجنة لإدارة الحساب والإشراف عليه برئاسة الوزير وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاث…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع خطة سنوية للحساب تتضمن أولويات التمويل وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة التي تضعها اللجنة العليا وإجراء مراجعات دوري…
  6. المادة 6أ- تعتمد المعايير التالية للمفاضلة بين مشروعات الشراكة القابلة للتمويل من الحساب: - 1- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا. 2-القدرة على تحقيق إيرادات…
  7. المادة 7لغايات هذا النظام يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة تمويل الدراسات والتقارير ونفقات طرح عطاءات مشروعات الشراكة بناءً على تنسيب لجنة المشروع وفقاً لمعايير …
  8. المادة 8لغايات هذا النظام، يعتبر مدير الشؤون المالية في الوزارة مديراً للحساب ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- أ- ضبط الحساب وتسويته وفقا للمعايير المحاسبية الدولية…
  9. المادة 9أ-يعتمد الحساب الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: - 1- معايير المحاسبة الدولية. 2- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية الختام…
  10. المادة 10بعد موافقة اللجنة على التمويل، يتخذ مدير الحساب الإجراءات التالية: - أ- تخصيص حساب تفصيلي لكل مشروع تظهر فيه المبالغ المخصصة له والدفعات المستردة والمصاريف غير المستردة و…
  11. المادة 11تبت اللجنة في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.
  12. المادة 12يلغى نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (24) لسنة 2021.