المادة 4 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

أ-تشكل لجنة لإدارة الحساب والإشراف عليه برئاسة الوزير وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- للجنة استخدام وسائل التقنيات الحديثة لعقد اجتماعاتها شريطة أن يتمكن أعضاؤها المشاركون في الاجتماع من مناقشة المسائل المطروحة فيه وأن يصادق الوزير على محضر الاجتماع. د- للجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للإستئناس برأية في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها . ه-يسمي الوزير من بين موظفي الوحدة أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك