المادة 4 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024
أ-تشكل لجنة لإدارة الحساب والإشراف عليه برئاسة الوزير وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- للجنة استخدام وسائل التقنيات الحديثة لعقد اجتماعاتها شريطة أن يتمكن أعضاؤها المشاركون في الاجتماع من مناقشة المسائل المطروحة فيه وأن يصادق الوزير على محضر الاجتماع.
د- للجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للإستئناس برأية في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها .
ه-يسمي الوزير من بين موظفي الوحدة أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026