المادة 5 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع خطة سنوية للحساب تتضمن أولويات التمويل وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة التي تضعها اللجنة العليا وإجراء مراجعات دورية لتلك الخطة. ب- الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها. ج- الموافقة على آليات ومواعيد الصرف لنفقات طرح عطاءات مشروعات الشراكة وللمستشارين والخبراء وفق أحكام عقودهم. د- تحديد نسبة من المبالغ المودعة في الحساب لإنفاق الوحدة على مشروعات الشراكة صغيرة الحجم في محافظات المملكة إذا اقتضى الأمر ذلك. ه- تحديد حالات استرداد مبلغ التمويل وآلياته من مشروع الشراكة. و- تحديد المفوضين بالتوقيع عن الحساب لصرف المستحقات المالية على أن لا يقل عدد المفوضين عن اثنين مجتمعين ويجوز تحديد بدلاء لهم في حالة غيابهم. ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحساب وتحديد بدل أتعابه ورفع التقرير السنوي المالي المقدم منه للجنة العليا. ح- مناقشة البيانات المالية للحساب والتقارير المالية عن أعماله. ط- أي مهام أخرى تتعلق بالحساب يعرضها الوزير على اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك