المادة 5 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- وضع خطة سنوية للحساب تتضمن أولويات التمويل وفقاً للسياسة العامة لمشروعات الشراكة التي تضعها اللجنة العليا وإجراء مراجعات دورية لتلك الخطة.
ب- الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها.
ج- الموافقة على آليات ومواعيد الصرف لنفقات طرح عطاءات مشروعات الشراكة وللمستشارين والخبراء وفق أحكام عقودهم.
د- تحديد نسبة من المبالغ المودعة في الحساب لإنفاق الوحدة على مشروعات الشراكة صغيرة الحجم في محافظات المملكة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ه- تحديد حالات استرداد مبلغ التمويل وآلياته من مشروع الشراكة.
و- تحديد المفوضين بالتوقيع عن الحساب لصرف المستحقات المالية على أن لا يقل عدد المفوضين عن اثنين مجتمعين ويجوز تحديد بدلاء لهم في حالة غيابهم.
ز- تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحساب وتحديد بدل أتعابه ورفع التقرير السنوي المالي المقدم منه للجنة العليا.
ح- مناقشة البيانات المالية للحساب والتقارير المالية عن أعماله.
ط- أي مهام أخرى تتعلق بالحساب يعرضها الوزير على اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026