المادة 6 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

أ- تعتمد المعايير التالية للمفاضلة بين مشروعات الشراكة القابلة للتمويل من الحساب: - 1- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا. 2-القدرة على تحقيق إيرادات مالية للحكومة. 3-زيادة المنافع الاقتصادية والاجتماعية. 4-الحاجة إلى دعم قدرات الجهة الحكومية المالية والفنية. 5-تحسين الخدمات العامة. 6-الجدوى الاقتصادية المتوقعة والتي من المرجح أن تستقطب اهتمام المستثمرين. 7-الكلفة المقدرة لمستحقات مستشار المشروع. 8-مدى مواءمة مشروع الشراكة للتغيرات المناخية. ب-تعتمد المعايير التالية للمفاضلة بين مشروعات الشراكة صغيرة الحجم في المحافظات القابلة للتمويل من الحساب:- 1- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا. 2- الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشروع الشراكة صغير الحجم. 3- جاهزية مشروع الشراكة صغير الحجم. 4- تحسين الخدمات العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك