المادة 6 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024
أ- تعتمد المعايير التالية للمفاضلة بين مشروعات الشراكة القابلة للتمويل من الحساب: -
1- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا.
2-القدرة على تحقيق إيرادات مالية للحكومة.
3-زيادة المنافع الاقتصادية والاجتماعية.
4-الحاجة إلى دعم قدرات الجهة الحكومية المالية والفنية.
5-تحسين الخدمات العامة.
6-الجدوى الاقتصادية المتوقعة والتي من المرجح أن تستقطب اهتمام المستثمرين.
7-الكلفة المقدرة لمستحقات مستشار المشروع.
8-مدى مواءمة مشروع الشراكة للتغيرات المناخية.
ب-تعتمد المعايير التالية للمفاضلة بين مشروعات الشراكة صغيرة الحجم في المحافظات القابلة للتمويل من الحساب:-
1- الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية المحددة من اللجنة العليا.
2- الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشروع الشراكة صغير الحجم.
3- جاهزية مشروع الشراكة صغير الحجم.
4- تحسين الخدمات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026