المادة 3 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024
أ-تفتح الوزارة في البنك المركزي الأردني حساباً خاصاً لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها ويتم الانفاق منه للغايات التالية:-
1- تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة.
2- التعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء.
3- طرح عطاءات مشروعات الشراكة.
ب- لا يجوز تخصيص أو صرف أي مبلغ من الحساب إلا للغايات المحددة في القانون وهذا النظام وضمن الخطة السنوية للحساب المعتمدة من اللجنة.
ج- تخضع أموال الحساب لرقابة ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026