المادة 3 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

أ-تفتح الوزارة في البنك المركزي الأردني حساباً خاصاً لإنفاق الوحدة على إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها ويتم الانفاق منه للغايات التالية:- 1- تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشروعات الشراكة. 2- التعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء. 3- طرح عطاءات مشروعات الشراكة. ب- لا يجوز تخصيص أو صرف أي مبلغ من الحساب إلا للغايات المحددة في القانون وهذا النظام وضمن الخطة السنوية للحساب المعتمدة من اللجنة. ج- تخضع أموال الحساب لرقابة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك