المادة 9 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024
أ-يعتمد الحساب الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: -
1- معايير المحاسبة الدولية.
2- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية الختامية.
3- إثبات العمليات المالية الخاصة بالحساب من خلال برنامج محاسبي معتمد لغايات إعداد مستندات الصرف والقيد والقبض المعززة بالوثائق اللازمة.
4- اعتماد شجرة حسابات تتوافق مع متطلبات التقارير اللازمة وبصورة خاصة الموارد المالية المتاحة والمنح المخصصة لمشاريع معينة وتفاصيل التمويلات والاستردادات.
ب- تطبق أسس الرقابة المالية المعمول بها لدى الوزارة عند إعداد مستندات الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026