المادة 9 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

أ-يعتمد الحساب الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: - 1- معايير المحاسبة الدولية. 2- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية الختامية. 3- إثبات العمليات المالية الخاصة بالحساب من خلال برنامج محاسبي معتمد لغايات إعداد مستندات الصرف والقيد والقبض المعززة بالوثائق اللازمة. 4- اعتماد شجرة حسابات تتوافق مع متطلبات التقارير اللازمة وبصورة خاصة الموارد المالية المتاحة والمنح المخصصة لمشاريع معينة وتفاصيل التمويلات والاستردادات. ب- تطبق أسس الرقابة المالية المعمول بها لدى الوزارة عند إعداد مستندات الصرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك