المادة 8 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024
لغايات هذا النظام، يعتبر مدير الشؤون المالية في الوزارة مديراً للحساب ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ضبط الحساب وتسويته وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة.
ب- إعداد مستندات الصرف والقيد بعد التأكد من صحة تنظيمها ومطابقتها للشروط والمتطلبات المالية والمحاسبية والقانونية.
ج- صرف المستحقات المالية لنفقات طرح عطاء مشروع الشراكة وللمستشارين والخبراء وفق أحكام عقودهم.
د- إعداد تقارير دورية عن الحساب ورفعها إلى اللجنة وتزويد المدير بنسخة منها.
ه- إعداد البيانات المالية للحساب وعرضها صعفلحة ى 4ا لمنم 6دير لرفعها للوزير .
و- يعرض الوزير البيانات المالية للحساب على اللجنة العليا لإقرارها .
ز-أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة أو المدير فيما يخص مهامه وضمن صلاحياته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026