المادة 8 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

لغايات هذا النظام، يعتبر مدير الشؤون المالية في الوزارة مديراً للحساب ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:- أ- ضبط الحساب وتسويته وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة. ب- إعداد مستندات الصرف والقيد بعد التأكد من صحة تنظيمها ومطابقتها للشروط والمتطلبات المالية والمحاسبية والقانونية. ج- صرف المستحقات المالية لنفقات طرح عطاء مشروع الشراكة وللمستشارين والخبراء وفق أحكام عقودهم. د- إعداد تقارير دورية عن الحساب ورفعها إلى اللجنة وتزويد المدير بنسخة منها. ه- إعداد البيانات المالية للحساب وعرضها صعفلحة ى 4ا لمنم 6دير لرفعها للوزير . و- يعرض الوزير البيانات المالية للحساب على اللجنة العليا لإقرارها . ز-أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة أو المدير فيما يخص مهامه وضمن صلاحياته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك