الأنظمة
نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. ا…
- المادة 3تخصص جوائز سنوية تسمى ( جوائز الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) تمنح للمصدرين المتميزين في تصدير المنتجات الوطنية من السلع والخدمات وفقا للاسس والمعايير المنصوص عليها في…
- المادة 4تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تمنح الجائزة للمنتجين والمصدرين العاملين في الحقول التالية تقديراً لجهودهم فيها: أ- تنمية الصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والز…
- المادة 5أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: 1- الوزير 2- وزير التخطيط 3- وزير السياحة 4- وزير الزراعة 5-…
- المادة 6تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- إعتماد الجائزة وشعارها وتقويم الترشيحات التي تقدمها اللجنة الفنية اليها للحصول على الجوائز واختيار الفائزين من المرشحين بها. ب-…
- المادة 7أ - تشكل لجنة فنية تسمى ( اللجنة الفنية لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من: - 1- مدير عام مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجار…
- المادة 8أ- تخصص أربع جوائز سنويا توزع على الفائزين في التصدير المتميز في كل من القطاعات التالية وفقا لأحكام هذا النظام:- 1- الصناعة . 2- الزراعة . 3- السياحة . 4- الخدمات. ب- للج…
- المادة 9أ- تعتبر الجائزة تقديرية للمنتج والمصدر شخصيا ولا يجوز له التنازل عنها للغير ولا تمنح مرة أخرى للمصدر الحاصل عليها الا بعد مضي خمس سنوات على منحه الجائزة في المرة السابقة…