المادة 4 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تمنح الجائزة للمنتجين والمصدرين العاملين في الحقول التالية تقديراً لجهودهم فيها: أ- تنمية الصادرات الوطنية من المنتجات الصناعية والزراعية والخدمات. ب- ترويج السلع والخدمات الوطنية والعمل على تسويقها في الاسواق غير التقليدية والجديدة. ج- تحسين نوعية الانتاج الوطني وتطويره ليصبح منافسا في الاسواق العالمية. د- انتاج سلع جديدة قابلة للتصدير الى الاسواق العالمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة