المادة 3 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994

تخصص جوائز سنوية تسمى ( جوائز الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) تمنح للمصدرين المتميزين في تصدير المنتجات الوطنية من السلع والخدمات وفقا للاسس والمعايير المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك