المادة 2 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
اللجنة: اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز.
الجائزة: احدى جوائز الحسين التقديرية للتصدير المتميز التي تمنح بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر: كل شخص طبيعي او اعتباري يعمل في تصدير المنتجات الوطنية من السلع والخدمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026