المادة 2 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز. الجائزة: احدى جوائز الحسين التقديرية للتصدير المتميز التي تمنح بموجب أحكام هذا النظام. المصدر: كل شخص طبيعي او اعتباري يعمل في تصدير المنتجات الوطنية من السلع والخدمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة