المادة 5 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة العليا لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: 1- الوزير 2- وزير التخطيط 3- وزير السياحة 4- وزير الزراعة 5- شخصين من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهما رئيس اللجنة سنويا بناء على تنسيب الوزير. ب- يكون الوزير نائبا للرئيس ويتولى رئاسة اللجنة ويمارس مهامه وصلاحياته اثناء غيابه. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع , د- يعين رئيس اللجنة امين سر لها يتولى مسؤولية تنظيم اعمالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة