المادة 9 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994
أ- تعتبر الجائزة تقديرية للمنتج والمصدر شخصيا ولا يجوز له التنازل عنها للغير ولا تمنح مرة أخرى للمصدر الحاصل عليها الا بعد مضي خمس سنوات على منحه الجائزة في المرة السابقة.
ب- يحق للفائز بالجائزة طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته لمدة خمس سنوات من تاريخ حصوله عليها ، وذلك تحت طائلة حرمانه من التقدم للحصول على الجائزة اذا خالف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026