المادة 9 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994

أ- تعتبر الجائزة تقديرية للمنتج والمصدر شخصيا ولا يجوز له التنازل عنها للغير ولا تمنح مرة أخرى للمصدر الحاصل عليها الا بعد مضي خمس سنوات على منحه الجائزة في المرة السابقة. ب- يحق للفائز بالجائزة طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته لمدة خمس سنوات من تاريخ حصوله عليها ، وذلك تحت طائلة حرمانه من التقدم للحصول على الجائزة اذا خالف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك