المادة 7 من نظام جائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز رقم 62 لسنة 1994
أ - تشكل لجنة فنية تسمى ( اللجنة الفنية لجائزة الحسين التقديرية للتصدير المتميز ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من: -
1- مدير عام مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية نائبا للرئيس
2- أمين عام وزارة السياحة عضوا
3- نائب محافظ البنك المركزي الاردني الذي يسميه المحافظ عضوا
4- مدير عام دائرة تشجيع الاستثمار عضوا
5- مدير عام مؤسسة التسويق الزراعي عضوا
6- مدير التنمية الصناعية في الوزارة عضوا
7- ممثل عن غرفة صناعة عمان يسميه رئيس الغرفة عضوا
8- أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يسميهم الوزير سنويا اثنان منهم من قطاع الخدمات أعضاء
ب- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- تقدم طلبات الترشيح للجائزة الى اللجنة الفنية لتتولى النظر فيها والتحقق من مطابقتها للمعايير والاسس المقررة والتعليمات الخاصة بها. وتقديم تنسيباتها بشأنها الى اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026