الأنظمة
نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام توكيد الجودة للمباني لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البناء الوطني الاردني . الوزير:وزير الاشغال العا…
- المادة 3تمنح الشهادة ، بمقتضى احكام هذا النظام ، للمبنى الذي يتم فيه تطبيق القانون والتعليمات في جميع مراحل العمل الهندسي بما يضمن حسن تنفيذ الاعمال وتطبيق ضبط الجودة في جميع مرا…
- المادة 4أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتوكيد الجودة ) برئاسة ممثل عن المجلس يسميه رئيسه ، وعضوية كل من :- 1-ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه الوزير نائباً ل…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-التوصية للمجلس باعتماد الآلية التنفيذية لمنح الشهادة لضمان صحة الامور الاجرائية في تطبيق جميع الشروط الفنية الواجب اتباعها في …
- المادة 6يقوم المجلس ، بناء على تنسيب اللجنة ، باعتماد الجهة المانحة للشهادة ، بعد تقديمها للالية التنفيذية المناسبة التي ستقوم بتطبيقها لتحقيق الشروط الفنية الضرورية الواجب اتباع…
- المادة 7يشترط في الجهة المانحة للشهادة ما يلي :- أ-ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومغطاة بعقود التأمين اللازمة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- ان تكون ملتزمة باخلاقيات…
- المادة 8يحظر على الجهة المانحة للشهادة القيام بأي مما يلي :- أ-اي نشاط في المجال نفسه الذي تمنح الشهادة فيه كالتصميم والتنفيذ . ب-تقديم اي خدمات اخرى تمس اخلاقيات المهنة والعمل ا…
- المادة 9تكون الشهادة نافذة الصلاحية من تاريخ اصدار الموافقة عليها شريطة ان يتم اعلام الجهة المانحة للشهادة باي تعديلات او اجراءات صيانة تتم خلال تلك المدة للتأكد من استيفاء الشرو…
- المادة 10مع مراعاة التشريعات النافذة ، تكون الجهة المانحة للشهادة مسؤولة عن عملها فيما يتعلق بضمان حسن تنفيذ آليات العمل وتوكيد الجودة وتطبيق الكودات في جميع مراحل العمل المختلفة …
- المادة 11يحظر على امانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية واي جهة اخرى تصدر رخص بناء اصدار تراخيص بناء الا بعد قيام المالك او المستثمر ب…
- المادة 12أ- تسري احكام هذا النظام اختياريا اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ولغاية 31/12/2011 ، على الجهات الخاضعة له . ب- يكون تطبيق احكام هذا النظام الزامياً اعتباراً من 1/1/2012 …
- المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .