الأنظمة

نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام توكيد الجودة للمباني لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البناء الوطني الاردني . الوزير:وزير الاشغال العا…
  3. المادة 3تمنح الشهادة ، بمقتضى احكام هذا النظام ، للمبنى الذي يتم فيه تطبيق القانون والتعليمات في جميع مراحل العمل الهندسي بما يضمن حسن تنفيذ الاعمال وتطبيق ضبط الجودة في جميع مرا…
  4. المادة 4أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتوكيد الجودة ) برئاسة ممثل عن المجلس يسميه رئيسه ، وعضوية كل من :- 1-ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه الوزير نائباً ل…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-التوصية للمجلس باعتماد الآلية التنفيذية لمنح الشهادة لضمان صحة الامور الاجرائية في تطبيق جميع الشروط الفنية الواجب اتباعها في …
  6. المادة 6يقوم المجلس ، بناء على تنسيب اللجنة ، باعتماد الجهة المانحة للشهادة ، بعد تقديمها للالية التنفيذية المناسبة التي ستقوم بتطبيقها لتحقيق الشروط الفنية الضرورية الواجب اتباع…
  7. المادة 7يشترط في الجهة المانحة للشهادة ما يلي :- أ-ان تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومغطاة بعقود التأمين اللازمة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- ان تكون ملتزمة باخلاقيات…
  8. المادة 8يحظر على الجهة المانحة للشهادة القيام بأي مما يلي :- أ-اي نشاط في المجال نفسه الذي تمنح الشهادة فيه كالتصميم والتنفيذ . ب-تقديم اي خدمات اخرى تمس اخلاقيات المهنة والعمل ا…
  9. المادة 9تكون الشهادة نافذة الصلاحية من تاريخ اصدار الموافقة عليها شريطة ان يتم اعلام الجهة المانحة للشهادة باي تعديلات او اجراءات صيانة تتم خلال تلك المدة للتأكد من استيفاء الشرو…
  10. المادة 10مع مراعاة التشريعات النافذة ، تكون الجهة المانحة للشهادة مسؤولة عن عملها فيما يتعلق بضمان حسن تنفيذ آليات العمل وتوكيد الجودة وتطبيق الكودات في جميع مراحل العمل المختلفة …
  11. المادة 11يحظر على امانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية واي جهة اخرى تصدر رخص بناء اصدار تراخيص بناء الا بعد قيام المالك او المستثمر ب…
  12. المادة 12أ- تسري احكام هذا النظام اختياريا اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ولغاية 31/12/2011 ، على الجهات الخاضعة له . ب- يكون تطبيق احكام هذا النظام الزامياً اعتباراً من 1/1/2012 …
  13. المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .