المادة 4 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتوكيد الجودة ) برئاسة ممثل عن المجلس يسميه رئيسه ، وعضوية كل من :- 1-ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه الوزير نائباً للرئيس . 2- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها . 3-ممثل عن مديرية الدفاع المدني يسميه مديرها العام . 4-ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان . 5-ممثل عن دائرة الابنية الحكومية يسميه الوزير . 6-ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها . 7-ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يسميه نقيبها . 8-ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين يسميه نقيبها . 9-ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يسميه رئيسها . 10-ممثل عن جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان يسميه رئيسها . 11-ممثل عن اي جهة اخرى يسميه الوزير . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة في الشهر على الاقل ، وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها . ج- يسمي الرئيس من بين اعضاء اللجنة امين سر لها يتولى اعداد جدول اعمالها ومحاضر اجتماعاتها وتوثيق قراراتها . د- لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة