المادة 4 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتوكيد الجودة ) برئاسة ممثل عن المجلس يسميه رئيسه ، وعضوية كل من :-
1-ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه الوزير نائباً للرئيس .
2- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها .
3-ممثل عن مديرية الدفاع المدني يسميه مديرها العام .
4-ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان .
5-ممثل عن دائرة الابنية الحكومية يسميه الوزير .
6-ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها .
7-ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يسميه نقيبها .
8-ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين يسميه نقيبها .
9-ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يسميه رئيسها .
10-ممثل عن جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان يسميه رئيسها .
11-ممثل عن اي جهة اخرى يسميه الوزير .
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة في الشهر على الاقل ، وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها .
ج- يسمي الرئيس من بين اعضاء اللجنة امين سر لها يتولى اعداد جدول اعمالها ومحاضر اجتماعاتها وتوثيق قراراتها .
د- لرئيس اللجنة دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026