المادة 11 من نظام توكيد الجودة للمباني رقم 62 لسنة 2010
يحظر على امانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية واي جهة اخرى تصدر رخص بناء اصدار تراخيص بناء الا بعد قيام المالك او المستثمر بتقديم نسخة من اتفاقية توكيد الجودة المبرمة مع الجهة المعتمدة من المجلس لغايات منح الشهادة ، وعدم اصدار اذن الاشغال الا بعد ارفاق تلك الشهادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026